الباب الأول — تعاريف › الفصل الثاني — الساحل › القسم الثاني — أحكام خاصة تتعلق بالمناطق الشاطئية
المادة 20
دون الإخلال بأحكام القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، تخضع رخص استخراج المواد، لاسيما مواد الملاط من الشاطئ وملحقاته لدراسة التأثير على البيئة، بما فيها الأجزاء الطبيعية لمناطق المصبات ومجاري المياه القريبة من . الشواطئ تمنع أعمال استخراج المواد المذكورة في الفقرة السابقة منعا باتا ، باستثناء أشغال إزالة الأوحال والرمال في الموانئ ، عندما تخص: تخص
1- المناطق المجاورة لشواطئ الاستحمام، إذا كانت تساهم في توازن الرسوبات بها،
2 - شواطئ الاستحمام
3 - الكثبان الساحلية، عندما يكون توازنها أو مكونها الرسوبي مهددا.