قانون رقم 02-02
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
قانون رقم 02-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بحماية الساحل وتثمينه
الباب الأول — تعاريف › الفصل الثاني — الساحل › القسم الثاني — أحكام خاصة تتعلق بالمناطق الشاطئية
المادة 19
لا يرخص بأعمال إقامة الحواجز والتصخير والردم إذا كانت تضر بوضعية الشاطئ 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الطبيعية، إلا إذا كانت مبررة بضرورة إقامة منشآت تتصل بممارسة خدمة عمومية، تقتضي بالضرورة التموقع على شاطئ البحر، أو بحتمية حماية المنطقة المعنية.