الباب الأول — تعاريف › الفصل الثاني — الساحل › القسم الأول — أحكام عامة تتعلق بالساحل
المادة 16
تنجز شبكات الطرق ومسالك المركبات المؤدية إلى الشاطئ وفقا للأحكام أدناه : -1- يمنع إنجاز المسالك الجديدة الموازية للشاطئ ضمن حدود شريط عرضه ثمانمائة (800) متر، 2 يمنع إنجاز المسالك الجديدة على الكثبان الساحلية، والأشرطة الكثبانية الساحلية ، و الأجزاء العليا من شواطئ الاستحمام -3- يمنع إنجاز طرق العبور الموازية للشاطيء، على مسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات (3) كلم) على الأقل، ابتداء من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر.
غير أنه ، يمكن استثناء الفقرتين (1(و)2) أعلاه، بالنظر إلى القيود الطوبوغرافية للأماكن أو لاحتياجات الأنشطة التي تقتضي مجاورة البحر.
يحدد الاستثناء المنصوص عليه أعلاه عن طريق التنظيم.