قانون رقم 02-02
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
قانون رقم 02-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بحماية الساحل وتثمينه
الباب الأول — تعاريف › الفصل الثاني — الساحل › القسم الأول — أحكام عامة تتعلق بالساحل
المادة 15
تمنع إقامة أي نشاط صناعي جديد على الساحل، كما هو معرف في المادة 7 أعلاه.
تستثنى من هذا الحكم، الأنشطة الصناعية والمرفئية ذات الأهمية الوطنية التي تنص عليها أدوات تهيئة الإقليم.
تحدد شروط تحويل المنشآت الصناعية وكيفياته بمفهوم الفقرة 3 من المادة 4 أعلاه، عن طريق التنظيم.