قانون رقم 02-02
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
قانون رقم 02-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بحماية الساحل وتثمينه
الباب الأول — تعاريف › الفصل الثاني — الساحل › القسم الأول — أحكام عامة تتعلق بالساحل
المادة 14
تخضع للتنظيم، البناءات وعمليات شغل الأراضي المرتبطة مباشرة بوظائف الأنشطة الاقتصادية، المرخص بها بموجب أدوات التهيئة والتعمير، على الشريط الساحلي المشمول في مساحة ثلاثة كيلومترات (3) كلم) ابتداء من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر.
تحدد شروط هذه البناءات ونسبة شغل الأراضي وكيفياتها عن طريق التنظيم.