الباب الأول — تعاريف › الفصل الثاني — الساحل › القسم الأول — أحكام عامة تتعلق بالساحل
المادة 12
يمنع التوسع الطولي للمحيط العمراني للمجمعات السكانية الموجودة على الشريط الساحلي، على مسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات
(3) كلم) من الشريط الساحلي. 29 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م تشمل هذه المسافة النسيج العمراني الموجود والبناءات الجديدة.
يمنع أيضا التوسع في مجمعين سكانيين متجاورين على الشريط الساحلي إلا إذا كانت المسافة الفاصلة بينهما تبلغ خمسة كيلومترات (5) كلم) على الأقل من الشريط الساحلي.