قانون رقم 02-02
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
قانون رقم 02-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بحماية الساحل وتثمينه
الباب الأول — تعاريف › الفصل الثاني — الساحل › القسم الأول — أحكام عامة تتعلق بالساحل
المادة 11
تحدد الفضاءات المخصصة للأنشطة السياحية، لاسيما الأنشطة الاستحمامية والرياضات البحرية، والتخييم القار أو المتنقل، ولو كان مؤقتا، وشروط استعمالها عن طريق التنظيم.
تمنع هذه الأنشطة على مستوى المناطق المحمية والمواقع الإيكولوجية الحساسة، وتكون موضوع ترتيبات خاصة في المناطق التي تضم مواقع ثقافية وتاريخية.