الباب الأول — تعاريف › الفصل الثاني — الساحل › القسم الأول — أحكام عامة تتعلق بالساحل
المادة 10
يجب أن يتم شغل الأراضي الساحلية واستعمالها بما يكفل حماية الفضاءات البرية والبحرية الفريدة أو الضرورية، للحفاظ على التوازنات الطبيعية.
يسري هذا الحكم على الشواطئ الصخرية ذات الأهمية الإيكولوجية، والكثبان الساحلية، والبراحات وشواطئ الاستحمام والبحيرات الشاطئية ، والغابات، والمناطق المشجرة الساحلية، والطبقات المائية الشاطئية وما جاورها، والجزيرات والجزر وكل المواقع الأخرى ذات الأهمية الإيكولوجية أو القيمة العلمية التي توجد على الساحل، كالصخور المرجانية و الأعشاب والأشكال أو المكونات الشاطئية تحت البحر .
غير أنه يمكن إقامة المنشآت أو البناءات الخفيفة الضرورية لتسيير أعمال الفضاءات المذكورة وتشغيلها وتثمينها.