الباب العاشر — القواعد الاقتصادية والتعريفة
المادة 9
1 9 1 : تحدد لجنة الضبط مكافأة نشاط توزيع الكهرباء أو الغاز على أساس منهجية ومقاييس محددة عن طريق التنظيم.
تحتوي المكافأة على تكلفة الاستثمار والاستغلال وصيانة المنشآت وخاصيات المناطق الممونة وتكاليف أخرى ضرورية لممارسة النشاط وكذا مكافأة عادلة للرأسمال المستثمر، كما هو معمول به في النشاطات المماثلة، وتؤخذ فيها بالحسبان تكاليف التطوير.
تدمج في صيغة المكافأة التحفيزات على تقليص التكاليف وتحسين جودة التموين.