الباب الثالث — إنتاج الكهرباء
المادة 9
يجب أن يحتوي هذا البرنامج على ما يأتي :
- تقدير تطور الطلب على الكهرباء على الأمدين المتوسط والبعيد، مع تحديد الحاجات من حيث وسائل الإنتاج المترتبة على ذلك، التوجيهات في مجال اختيار مصادر الطاقة الأولية مع السهر على تفضيل المحروقات الوطنية المتوفرة وترقية استخدام الطاقات المتجددة ودمج الالتزامات البيئية التي يحددها التنظيم
- البيانات الخاصة بطبيعة فروع إنتاج الكهرباء التي يجب تفضيلها مع السهر على ترقية تكنولوجيات الإنتاج ذات الإصدار المحدود لغازات الاحتباس الحراري
- تقدير الحاجات الناتجة عن واجبات المرفق العام من إنتاج الكهرباء وكذا فعالية وتكلفة هذه الواجبات.