قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب العاشر — القواعد الاقتصادية والتعريفة
المادة 92
تعد لجنة الضبط مكافأة النشاط التجاري للكهرباء أو الغاز، والمضمنة في التعريفات على أساس منهجية ومقاييس محددة عن طريق التنظيم. وتأخذ هذه المكافأة بعين الاعتبار التكاليف الناجمة عن نشاطات ضرورية لتموين الزبائن بالطاقة.