قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب العاشر — القواعد الاقتصادية والتعريفة
المادة 90
تحدد لجنة الضبط مكافأة نشاط نقل الكهرباء أو الغاز على أساس منهجية ومقاييس محددة عن طريق التنظيم.
تحتوي المكافأة على تكلفة الاستثمار والاستغلال و صيانة المنشآت وتكاليف أخرى ضرورية لممارسة النشاط وكذا مكافأة عادلة للرأسمال المستثمر، كما هو معمول به في النشاطات المماثلة، وتؤخذ فيها بالحسبان تكاليف التطوير.
تدمج في صيغة المكافأة التحفيزات على تقليص التكاليف وتحسين جودة التموين.