الباب الثالث — إنتاج الكهرباء
المادة 8
تعد لجنة الضبط دوريا برنامجا بيانيا للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء، بعد استشارة مسير المنظومة ومسيّر السوق والموزعين.
يتم إعداد هذا البرنامج على أساس أدوات و منهجية تحدد عن طريق التنظيم. ويوافق على هذا البرنامج البياني الوزير المكلف بالطاقة. 7 يغطي هذا البرنامج مدة عشر (10) سنوات ويحين كل سنتين (2) بالنسبة للسنوات العشر (10) الموالية. ويتم إعداده لأول مرة خلال الإثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ تنصيب لجنة الضبط. ويأخذ البرنامج بعين الاعتبار تطور الاستهلاك لكل منطقة جغرافية وقدرات نقل وتوزيع الكهرباء والمبادلات في مجال الطاقة الكهربائية مع الشبكات الخارجية.