قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب العاشر — القواعد الاقتصادية والتعريفة
المادة 89
تكون مكافأة إنتاج الكهرباء من العناصر الآتية :
سعر الطاقة الكهربائية المنبثق عن التوازن بين العرض والطلب والناتج عن المعالجة التي يعدها مسير السوق،
- تكلفة ضمان القدرة الطاقوية التي تمون بها المنظومة
- تكلفة الخدمات الفرعية الضرورية الهادفة إلى ضمان جودة التموين تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.