قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب العاشر — القواعد الاقتصادية والتعريفة
المادة 88
تكافأ النشاطات المساهمة في التموين بالكهرباء والغاز على أساس أحكام تنظيمية مبنية على مقاييس موضوعية وشفافة و تمييزية.
وترمي هذه المقاييس إلى تحسين فعالية التسيير والمردودية التقنية والاقتصادية للنشاطات وكذا تحسين نوعية التموين.