الباب التاسع — تصدير الكهرباء واستيرادها
المادة 85
يمكن أن يمارس عمليات تصدير واستيراد الكهرباء بحرية أي شخص طبيعي أو معنوي على أساس إجراء يحدّد عن طريق التنظيم ويضمن الشفافية والمساواة في المعاملة.
يجب أن يأخذ هذا الإجراء في الحسبان إخطار لجنة الضبط قبل عملية التصدير. 23 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2002 م يمكن لجنة الضبط أن تدلي بعدم الموافقة، بعد استشارة مسير المنظومة مسبقاً، إذا لم تتم تلبية طلب السوق الوطنية.
تحدد الأسعار والعقود عن طريق التفاوض الحر بين المتعاملين المعنيين.