قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الثامن — الأحكام المشتركة بين سوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز
المادة 83
تنشىء لجنة الضبط مجموعة وكلاء تجاريين لسوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز، وظيفتها الإشراف على سير نشاط مسير سوق الكهرباء وعلى مسيّر شبكة نقل الغاز، وكذا تحضير التدابير الكفيلة بتحسين سير هذين السوقين.
تتكون مجموعة الوكلاء من جميع المتعاملين المستعملين لسوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز.