قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الثامن — الأحكام المشتركة بين سوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز
المادة 82
يخضع نشاط الوكيل التجاري للغاز أو الكهرباء للترخيص بالممارسة تمنحه لجنة الضبط.
وتتمثل مقاييس منح هذا الترخيص فيما يأتي :
- سمعة المترشح وتجربته ومؤهلاته المهنية القدرات التقنية والمالية وجودة التنظيم
- واجبات المرفق العام من انتظام التموين بالكهرباء والغاز وجودته.
تحدد صفة الوكيل التجاري وكيفيات ممارسة نشاطه عن طريق التنظيم.