قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب السابع — توزيع الكهرباء والغاز
المادة 80
تحدد لجنة الضبط التعريفات المتعلقة باستخدام شبكات التوزيع على أساس منهجية ومقاييس محددة عن طريق التنظيم. يجب أن تكون هذه التعريفات شفافة وغير تمييزية. ويتم إعدادها طبقا لأحكام هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 ه 6 فبراير سنة 2002 م