قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب السابع — توزيع الكهرباء والغاز
المادة 78
ينص دفتر الشروط على واجبات المستفيد من امتياز شبكة التوزيع، ولاسيما الواجبات الآتية :
- استغلال وصيانة الشبكة في المنطقة الممونة الخاصة به تطوير الشبكة على نحو يمكن ربط الزبائن والمنتجين الذين يطلبون ذلك
- فعالية وأمن الشبكات
- التوازن بين العرض والطلب جودة الخدمة
- احترام القواعد التقنية وقواعد النظافة والأمن وحماية البيئة.
تحدد كيفيات سحب الامتياز عن طريق التنظيم.