قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
ملغى
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب السابع — توزيع الكهرباء والغاز
المادة 73
يتم منح الامتياز في ميدان التوزيع عن طريق طلب عروض تقوم به لجنة الضبط وتدرسه. ولا يجوز التنازل عن الامتياز.
تحدد إجراءات منح الامتياز عن طريق التنظيم.