قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب السادس — استخدام شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز
المادة 68
تحدد لجنة الضبط التعريفات المتعلقة باستخدام شبكات نقل الكهرباء والغاز على أساس منهجية ومقاييس تحدد عن طريق التنظيم. يجب أن تكون هذه التعريفات شفافة وبدون تمييز. ويتم إعدادها ونشرها طبقا لأحكام هذا القانون.