قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب السادس — استخدام شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز
المادة 64
لا يمكن أن يقل الإطار التعاقدي الذي يتم فيه التموين بالغاز أو الكهرباء للزبائن المؤهلين عن مدة ثلاث (3) سنوات.