قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الثاني — المرفق العام
المادة 5
ينشأ صندوق للكهرباء والغاز يوضع تحت سلطة لجنة الضبط، ويكلف بمعادلة التعريفات والتكاليف المرتبطة بفترة الانتقال إلى النظام التنافسي. ويمكن لجنة الضبط أن تنتدب من يسير هذا الصندوق.
يحدد سير هذا الصندوق وتمويله عن طريق التنظيم.