الباب الخامس — نقل الغاز الموجه للسوق الوطنية وتنظيم السوق الوطنية للغاز
المادة 58
يقوم مسيّر شبكة نقل الغاز بتسيير السوق الوطنية للغاز، ويتولى الوظائف الآتية :
استلام عروض البيع الواردة من مموني الغاز، استلام وقبول عروض شراء الغاز، التناسب بين العرض والطلب للغاز انطلاقا من عرض البيع الأقل كلفة حتى تلبية كل الطلب بالنسبة لكل فترة برمجة تبليغ المتعاملين: (منتجو الكهرباء والزبائن المؤهلون وموزعو الغاز والوكلاء التجاريون)، بنتائج هذا التناسب، عمليات التصفية من مداخيل ومدفوعات حسب الاستغلال الفعلي لكل فترة برمجة.