قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الثاني — المرفق العام
المادة 4
يترتب على كل تبعة للمرفق العام مكافأة من قبل الدولة بعد استشارة لجنة الضبط وعلى وجه الخصوص في الحالات الآتية :
التكاليف الإضافية الناتجة عن عقود تفرضها الدولة للتموين بالطاقة أو شرائها،
- المساهمات التي يستفيد منها الزبون النوعي التكاليف الإضافية لنشاطات الإنتاج والتوزيع في المناطق الخاصة
- الصعوبات التي تصنفها لجنة الضبط.