قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الخامس — نقل الغاز الموجه للسوق الوطنية وتنظيم السوق الوطنية للغاز
المادة 45
تعدّ شبكة نقل الغاز الموجه للسوق الوطنية احتكاراً طبيعيا. ويتم تسييره من طرف مسير وحيد.
يستفيد مسيّر شبكة نقل الغاز من رخصة استغلال يسلمها الوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي لجنة الضبط. وتعتبر هذه الرخصة غير قابلة للتنازل عنها.