قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الرابع — نقل الكهرباء والتحكم في منظومة إنتاج ونقل الكهرباء وتنظيم سوق الكهرباء
المادة 43
يلتزم أعوان مسير السوق بالسرية المطلقة لكل المعلومات التي اطلعوا عليها في إطار عملهم.
ويؤدي عدم احترام هذا الالتزام إلى عقوبات تأديبية وفقا للنظام الداخلي لمسير السوق.