الباب الرابع — نقل الكهرباء والتحكم في منظومة إنتاج ونقل الكهرباء وتنظيم سوق الكهرباء
المادة 42
تتمثل وظائف مسير السوق فيما يأتي :
- استلام عروض بيع الطاقة الكهربائية الواردة من محطات الإنتاج استلام و قبول عروض شراء الطاقة الكهربائية 23 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2002 م
- التناسب بين العرض والطلب للكهرباء، انطلاقا من عرض البيع الأقل كلفة حتى تلبية كل الطلب بالنسبة لكل فترة برمجة تبليغ المتعاملين ( منتجو الكهرباء والزبائن المؤهلون وموزعو الكهرباء والوكلاء التجاريون ومسيرو المنظومة بنتائج هذا التناسب، وعلى وجه الخصوص محطات إنتاج الكهرباء المبرمجة والأسعار الهامشية عمليات التصفية من مداخيل ومدفوعات حسب الاستغلال الفعلي لكل فترة برمجة تسيير صندوق الكهرباء والغاز إن كلفته لجنة الضبط بذلك.