الباب الرابع — نقل الكهرباء والتحكم في منظومة إنتاج ونقل الكهرباء وتنظيم سوق الكهرباء
المادة 38
يتمثل مسير المنظومة في مؤسسة تجارية يتم إحداثها وفقا لأحكام المادتين 172 و 173 من هذا القانون، وتمارس نشاطاتها بالتنسيق مع مسيّر السوق وفق مبادئ الشفافية والموضوعية والاستقلالية.
لا يمكن أي مساهم أن يحوز مساهمة مباشرة أو غير مباشرة تفوق عشرة في المائة (10%) من رأسمال المؤسسة المسيرة للمنظومة.
ولا يمكن مسيّر المنظومة أن يمارس نشاطات شراء أو بيع الطاقة الكهربائية.