قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
ملغى
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الرابع — نقل الكهرباء والتحكم في منظومة إنتاج ونقل الكهرباء وتنظيم سوق الكهرباء
المادة 37
لا يتنافى الجمع بين تسيير منظومة إنتاج ونقل الكهرباء مع تسيير شبكة نقل الكهرباء. وفي حالة ما إذا كان المسير مكلفا بالوظيفتين، فإنه يخضع لأحكام المادة 38 أدناه. / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 ه 6 فبراير سنة 2002 م