الباب الرابع — نقل الكهرباء والتحكم في منظومة إنتاج ونقل الكهرباء وتنظيم سوق الكهرباء
المادة 30
إن مسيّر شبكة نقل الكهرباء هو المالك لشبكة نقل الكهرباء. ويجب عليه أن يقوم باستغلال وصيانة وتطوير شبكة نقل الكهرباء بهدف ضمان قدرات تتناسب وحاجات العبور والاحتياط.
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 30 : يُعد مسيّر شبكة نقل الكهرباء مالكها عندما يمول الشبكة بكاملها من أمواله الخاصة.
عندما تمول الشبكة كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة، فإن مسير الشبكة يخضع لدفع إتاوة على منح حق الامتياز على الشبكة لفائدة الدولة تحدد طبقا للتشريع المعمول به.
يجب على مسير الشبكة أن يضمن استغلال ...... (بدون تغيير حتى) العبور والاحتياط".