قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الثالث — إنتاج الكهرباء
المادة 22
إذا لاحظت لجنة الضبط نقصا في عدد طلبات رخص الإنجاز، يمكنها اللجوء إلى إجراءات طلب العروض لبناء منشآت جديدة لإنتاج الكهرباء، بعد استشارة مسيّر المنظومة و مسير السوق والموزعين المعنيين. وفي كل الحالات، تتخذ لجنة الضبط الإجراءات اللازمة لتلبية حاجات السوق الوطنية.