قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الثالث — إنتاج الكهرباء
المادة 21
مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية في مجال البيئة، يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي، ولا سيما منها الجماعات الإقليمية، أن يستغل كل منشأة جديدة للتثمين الطاقوي للنفايات المنزلية أو ما شابهها أو كل منشأة جديدة للإنتاج المشترك أو استرجاع الطاقة الواردة من منشأة تهدف إلى تموين شبكة حرارة، عندما يترتب على هذه المنشآت اقتصاد في الطاقة وتقليص من التلوث الجوي.
غير أن هذه المنشآت تبقى خاضعة لرخصة استغلال تسلمها لجنة الضبط.