قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الثالث — إنتاج الكهرباء
المادة 20
في حالة حدوث أزمة حادة في سوق الكهرباء أو تهديد سلامة وأمن الشبكات والمنشآت الكهربائية أو عند وشوك الخطر على أمن الأشخاص، يمكن الوزير المكلف بالطاقة أن يتخذ إجراءات حفظ مؤقتة، بعد استشارة لجنة الضبط، ولا سيما في مجال منح رخص الاستغلال أو تعليقها، دون أن يترتب على هذه الإجراءات أي تعويض.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . .