قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب السادس عشر — أحكام انتقالية
المادة 177
بصفة انتقالية، وإلى غاية تنصيب لجنة الضبط، يتولى الوزير المكلف بالطاقة عملية انطلاق دراسة طلبات العروض لبناء محطات الإنتاج الكهربائي وكذلك تسليم رخص الاستغلال.