قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب السادس عشر — أحكام انتقالية
المادة 176
بالنسبة للكهرباء وخلال المدة التي تسبق تنصيب مسير السوق، يحدد السعر المتوسط للكيلو وات / ساعة المذكور في المادة 98 من هذا القانون على أساس عقود شراء الكهرباء المبرمة من طرف مسير المنظومة.