قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب السادس عشر — أحكام انتقالية
المادة 175
خلال المدة التي تسبق تنصيب مسير السوق، يكافأ إنتاج الكهرباء بواسطة تعريفة تخضع لموافقة لجنة الضبط وتأخذ بعين الاعتبار القدرة الطاقوية والطاقة المقدمة، وإذا اقتضى الأمر، الخدمات الفرعية، وذلك في إطار عقود شراء تبرم بين المنتجين ومسير المنظومة.