قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الخامس عشر — أحكام خاصة
المادة 171
تحفظ الحقوق المكتسبة عن طريق الاتفاق الجماعي للعمال الممارسين أو الذين مارسوا داخل سونلغاز حتى تاريخ إصدار هذا القانون.
ولا يمكن تغيير هذه الحقوق إلا عن طريق الاتفاق الجماعي.