قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الخامس عشر — أحكام خاصة
المادة 168
يفتح رأسمال الفروع التابعة لسونلغاز "ش.ذ. أ "، المكلفة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتلك المكلفة بنقل وتوزيع الغاز، أمام الشراكة أو المساهمة الخاصة المختلفة أو كليهما أو للعمال. وتبقى سونلغاز "ش.ذ. أ " المساهم صاحب الأغلبية في رأسمال هذه الفروع.
تحدد الدولة مستوى مساهمة العمال والمواطنين في رأس المال. 25