قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الخامس عشر — أحكام خاصة
المادة 167
تعتبر فروع توزيع الكهرباء والغاز التابعة لسونلغاز "ش.ذ. أ " ، صاحبة الامتياز بالنسبة للشبكات التي تستغلها، وعليها أن تصرح بها لدى لجنة الضبط.