الباب الخامس عشر — أحكام خاصة
المادة 165
تمارس المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز" التي حولت إلى شركة قابضة للشركات ذات الأسهم، وعن طريق فروعها، نشاطات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ونقل وتوزيع الغاز بالشروط المقررة في هذا القانون والتشريع المعمول به.
تبقى الدولة المساهم صاحب الأغلبية في سونلغاز "ش.ذ. أ".
تحول جميع ممتلكات سونلغاز، المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، إلى سونلغاز "ش. ذ.أ"، فتصبح ملكا لها .
كما تحول إليها أيضا حقوق وواجبات سونلغاز، المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
ويمكن سونلغاز ش.ذ. أ، أن تمارس في الجزائر وفي الخارج كل النشاطات التي تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق هدفها بما في ذلك نشاطات التنقيب عن المحروقات وإنتاجها وتوزيعها.
يجب أن يتضمن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة لسونلغاز "ش.ذ.أ " وفروعها، حسب الحالة، مقعدين لصالح العمال الأجراء حسب الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بعلاقات العمل.