الباب الرابع عشر — الارتفاقات والحقوق الملحقة
المادة 162
لا يترتب على ممارسة الارتفاقات أي زوال لحق الملكية. / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 ه 6 فبراير سنة 2002 م لا يمكن أن يشكّل وضع الركائز على الحيطان والواجهات أو على سقوف المباني وسطوحها عائقا أمام صاحب الملكية لممارسة حقه في هدم مبناه أو ترميمه أو الزيادة في علوه.
كما أنّه لا يمكن أن يشكّل وضع القنوات أو الخطوط أو الأعمدة فوق أرض مفتوحة وغير مبنية عائقا أمام صاحب الملكية لممارسة حقه في تسييجها أو بنائها.
إذا أراد صاحب الملكية القيام بأشغال الهدم أو الترميم أو الزيادة في العلو أو الإحاطة أو البناء، قد تلحق أضرارا بمنشآت المتعامل، وجب على المالك أن يشعر المتعامل برسالة موصى عليها يوجهها إلى مقر المتعامل قبل شهر واحد من الشروع في الأشغال.
وفيما يتعلق بالممتلكات العقارية التي تثقلها الارتفاقات، يتعين على المتعامل أن يدخل على نفقته وفي أجل يحدد عن طريق التنظيم، التغييرات الضرورية على تجهيزاته طبقا للفقرات أعلاه.
وفي حالة ما إذا كانت التكاليف المترتبة على هذه التغييرات باهضة بالمقارنة مع الضرر الملحق بصاحب الملكية، يمكن المتعامل أن يرفض هذه التغييرات و يدعم رفضه هذا الذي يبلغه لصاحب الملكية بكل الاقتراحات اللازمة بغية الوصول إلى اتفاق بالتراضي. وفي حالة عدم الاتفاق، يرفع المتعامل أو صاحب الملكية النزاع أمام مصلحة المصالحة أو غرفة التحكيم.