الباب الرابع عشر — الارتفاقات والحقوق الملحقة
المادة 160
تمنح الاستفادة من الارتفاقات المشار إليها في المادة 159 أعلاه، بقرار يتخذه الوالي المختص إقليميا إثر تحقيق عمومي يتم خلاله إشعار أصحاب الملكية أو أصحاب الحقوق العينية أو المخصص لهم أو غيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية واستدعائهم للإدلاء بملاحظاتهم في أجل شهرين ( 2 ) لا يتم اتخاذ القرار المذكور في الفقرة أعلاه، إلا بعد موافقة الوالي على المشروع المفصل لممر الخطوط ويحدد فيه الحقوق والواجبات الناجمة عنه.
وإذا ما ترتب على ممارسة هذه الارتفاقات دفع تعويض وفق الشروط المحددة أعلاه، يحدد الوالي من باب الاحتياط تعويضا تقريبيا يودعه المتعامل قبل الشروع في ممارسة الارتفاقات.
وعلى أي حال، يتمتع أصحاب الملكية والمخصص لهم وذوي الحقوق الآخرون بحق الطعن في قرار الوالي طبقا للتشريع المعمول به.