الباب الرابع عشر — الارتفاقات والحقوق الملحقة
المادة 158
عندما يترتب على هذه الحيازة حرمان مالك الأرض وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم أو ذوي الحقوق الآخرين من الانتفاع بالأرض طوال مدة تفوق (2) سنتين، أو عندما تصبح الأرض المحازة غير صالحة للاستغلال الذي كانت عليه من قبل بعد تنفيذ الأشغال، يمكن المعنيين :
- إما الحصول على تعويض إضافي،
- وإما بيع الأرض للمتعامل المعني.
في هذه الحالة، يقدر ثمن الأرض المبيعة بهذه الكيفية بقيمتها قبل الحيازة، عند الشراء أو تحويل حق الاستعمال.