قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الرابع عشر — الارتفاقات والحقوق الملحقة
المادة 157
إن حيازة الأراضي التابعة للجماعات الإقليمية أو الأراضي التابعة لأملاك الدولة التي لا يشغلها الغير قانونا، تعطي الحق في تعويض سنوي طبقا للتشريع المعمول به.
إن حيازة الأراضي التابعة للخواص تعطي أصحابها أو ذوي حقوقهم الحق في تعويض سنوي طبقا للتشريع المعمول به.