الباب الرابع عشر — الارتفاقات والحقوق الملحقة
المادة 155
ترخص الاستفادة من الحيازة المؤقتة للأراضي بقرار من الوالي يتخذه بعد إجراء تحقيق عمومي يتم خلاله إشعار المالكين وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوي الحقوق الآخرين أو المصالح المعنية.
يحق لهؤلاء تقديم ملاحظاتهم أو طعونهم أمام المحكمة الإدارية المختصة في أجل لا يتجاوز مدة شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغهم القرار. يحدد القرار المذكور أعلاه، تعويضا احتياطيا يجب على المتعامل إيداعه قبل حيازة الأراضي.
ويترتب على هذه الاستفادة تقديم تعويضات يتحملها المتعامل وتغطي جميع الأضرار الملحقة.