قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الرابع عشر — الارتفاقات والحقوق الملحقة
المادة 154
طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا القانون يستفيد المتعاملون المتدخلون في النشاطات المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون من الحقوق الآتية :
رخصة خاصة بشبكة الطرق، الحيازة المؤقتة للأراضي،
- الارتفاقات ذات المنفعة العمومية
- تخصيص الأراضي واقتنائها عن طريق التنازل عنها أو الامتياز أو نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 23 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2002 م