قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الثالث عشر — المخالفات والعقوبات
المادة 153
يمكن أن يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات بمقتضى المواد 141 و 151 و 152 المذكورة أعلاه، للعقوبات الآتية :
إغلاق مؤقت أو نهائي لإحدى المؤسسات التي يملكها الشخص المعاقب أو بعضها أو جميعها، المنع من ممارسة النشاط المهني أو الاجتماعي، موضوع المخالفة شهر القرار الصادر ونشره.