قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
ملغى
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الثالث عشر — المخالفات والعقوبات
المادة 151
يعاقب من قام ببناء أو استغلال منشأة إنتاج كهربائي أو خط مباشر للكهرباء أو قناة / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 6 فبراير سنة 2002 م مباشرة للغاز بدون رخصة بالحبس لمدة ثلاثة
(3) أشهر إلى سنة واحدة (1) وبغرامة مالية من خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.